نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 84
ويجوز للحاجة ؛ وهو أن لا يكونَ للرجل ما يشتري به الرطبَ غير التمر ، خلافاً للشافعي . قال أصحابنا : إنما رخص عند الحاجة ؛ فإن قوماُ شكوا إلى رسول الله ، وقالوا : إنه يجنى الرطب ، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا . فأباحهم ذلك . قلتُ : حتى يصح هذا . ولا يجوزُ إلا فيما دونَ خمسة أوسقٍ . وجوزهُ الشافعي في خمسة أوسق . قلنا : الخمسة أوسق مشكوك فيها ؛ فتطرح .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 84