نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 83
476 - [ مسألة ] : يجوزُ بيعُ العرايا ؛ وهو بيع الرطب في النخل بخرصه تمراً على الأرض ، وهل يجوز ذا في سائر الثمار التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . روى ( خ م ) سالم ، ونافع ، عن ابن عمر قال : أخبرني زيد بن ثابت ' أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] رخص في بيع العرية : أن تؤخذ بمثل خرصها تمراً ، يأكلها أهلها رطباً ' . ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجةَ بن زيد ، أن أباه قال : ' رخص رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] في بيعِ العرايا ؛ أن تباعَ بمثلِ خرصها كيلاً ' . ( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة : ' نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ ، ورخص في العرايا ؛ أن تشترى بخرصها ، يأكلها أهلها رطباً ' . ( خ م ) مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيانَ ، عن أبي هريرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رخص في العرايا ؛ أن تباع بخرصها في خمسة أوسقٍ ، أو فيما دونها ' . 477 - [ مسألة ] : ولا يجوز ذلك نسيئةً . وجوزه مالك . لنا : حديث سعد قال : ' نهى رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيعِ الرطب بالتمر نسئةً ' . وقد تقدم .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 83