responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 83


476 - [ مسألة ] :
يجوزُ بيعُ العرايا ؛ وهو بيع الرطب في النخل بخرصه تمراً على الأرض ، وهل يجوز ذا في سائر الثمار التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
روى ( خ م ) سالم ، ونافع ، عن ابن عمر قال : أخبرني زيد بن ثابت ' أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] رخص في بيع العرية : أن تؤخذ بمثل خرصها تمراً ، يأكلها أهلها رطباً ' .
ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجةَ بن زيد ، أن أباه قال : ' رخص رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] في بيعِ العرايا ؛ أن تباعَ بمثلِ خرصها كيلاً ' .
( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة :
' نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ ، ورخص في العرايا ؛ أن تشترى بخرصها ، يأكلها أهلها رطباً ' .
( خ م ) مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيانَ ، عن أبي هريرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رخص في العرايا ؛ أن تباع بخرصها في خمسة أوسقٍ ، أو فيما دونها ' .
477 - [ مسألة ] :
ولا يجوز ذلك نسيئةً .
وجوزه مالك .
لنا : حديث سعد قال : ' نهى رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيعِ الرطب بالتمر نسئةً ' .
وقد تقدم .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست