نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 82
عفانُ ، نا حمادَ بن سلمةَ ، عن حميدٍ ، عن أنسٍ ' أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيعِ العنبِ حتى يسود ، وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ ' . قالَ ( ت ) : غريبٌ ، لا نعرفهُ مرفوعاً إلا من حديثِ حماد . 473 - [ مسألة ] : فإن باعَ بعد بدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ . وقال أبو حنيفةَ : البيعُ باطل . 474 - [ مسألة ] : يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ ، والحنطةِ في سنبلها ، وكذا الجوزُ واللوزُ ، خلافاً للشافعي . لنا : نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد ، وهذا قد اشتد . 475 - [ مسألة ] : ما تهلكهُ الجوائحُ فمن ضمانِ البائعِ . وعنهُ : إن كان ذلك الثلث فصاعداً فهو من ضمان البائعِ ، وما دون الثلثِ فمن ضمانِ المشتريِ ، خلافاً للأكثرِ . فنا : ابن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمانَ بن عتيقٍ المكي ، عن جابر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع السنينَ [ ق 115 - ب ] / ووضع الجوائح ' . أخرجَ مسلم منه : ' أمرَ بوضعِ الجوائحِ ' . ( م ) ابنُ جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : إن بعت من أخيكَ ثمراً ، فأصابتهُ جائحة ، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً ؛ بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق ؟ ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 82