نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 81
الثمار 471 - [ مسألة ] : من باع نخلاً عليه طلعٌ لم يؤبًّر ، فثمرتُهُ للمشتري ، إلا أن يشترط البائعُ . وقال أبو حنيفة : هي للبائع . ( خ م ) الزهري ، عن سالمٍ ، عن أبيهِ ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باعَ نخلاً مُؤبرًا ، فالثمرةُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ' . وجهُ الحجة أنهُ جعلها للبائعِ بشرطِ التأبيرِ . 472 - [ مسألة ] : لا يجوزُ بيعُ الثمار قبل بدوِّ صلاحها ، إلا أن يشترط القطع . وقال أبو حنيفةَ : يجوزُ ، ويؤمرُ بالقطعِ . ( خ م ) زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ : ' نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمر حتى يطيبَ ' . ( ت ) أيوبُ ، عن نافعٍ ، عن ابن عُمرَ ' أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع النَّخلِ حتى تزهُوَ ، وعن بيعِ السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهةَ ؛ نهى البائِع والمشتري ' . صححهُ ( ت ) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 81