responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 75


قتادة ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يباع الذهبُ بالذهبِ ، إلا وزناً بوزن ، والورقُ بالورقُ إلا وزناً ؛ تبِرهُ وعينهُ . وذكر الشعيرَ بالشعيرِ ، والبرَّ بالبرِّ ، ولا بأس بالشعير بالبرِّ يداً بيدٍ ، والشعيرُ أكثرهُما ' .
رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه .
464 - [ مسألة ] :
لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة .
وجوزه أبو حنيفة .
لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أينقص إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك ' .
وسيأتي بإسناده .
465 - [ مسألة ] :
العبرة بمكيال المدينة ، وميزان مكة .
وقال أبو حنيفة : الاعتبار في كل بلد بعادته .
( د ) الثوري ، عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، قال رسول الله :
' الوزنُ وزنُ أهل مكة ، والمكيالُ مكيالُ أهل المدينة ' .
قال ( د ) : رواه بعضهم ؛ فقال : عن ابن [ عباس ] مكان ابن عمر ، ورواه الوليد بن مسلم ، فقال فيه : ' الوزنُ وزنُ أهل المدينة ، ومكيال مكة ' .
466 - [ مسألة ] :
لا يجوز الرُّطبُ بالتمرِ .
وجوزه أبو حنيفة .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست