نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 75
قتادة ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يباع الذهبُ بالذهبِ ، إلا وزناً بوزن ، والورقُ بالورقُ إلا وزناً ؛ تبِرهُ وعينهُ . وذكر الشعيرَ بالشعيرِ ، والبرَّ بالبرِّ ، ولا بأس بالشعير بالبرِّ يداً بيدٍ ، والشعيرُ أكثرهُما ' . رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه . 464 - [ مسألة ] : لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة . وجوزه أبو حنيفة . لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أينقص إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك ' . وسيأتي بإسناده . 465 - [ مسألة ] : العبرة بمكيال المدينة ، وميزان مكة . وقال أبو حنيفة : الاعتبار في كل بلد بعادته . ( د ) الثوري ، عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، قال رسول الله : ' الوزنُ وزنُ أهل مكة ، والمكيالُ مكيالُ أهل المدينة ' . قال ( د ) : رواه بعضهم ؛ فقال : عن ابن [ عباس ] مكان ابن عمر ، ورواه الوليد بن مسلم ، فقال فيه : ' الوزنُ وزنُ أهل المدينة ، ومكيال مكة ' . 466 - [ مسألة ] : لا يجوز الرُّطبُ بالتمرِ . وجوزه أبو حنيفة .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 75