نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 74
رواه الدارقطني ، عن ابن زياد ، عن يونس بن عبد الأعلى عنه . ( م ) مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] استسلف من رجل بكراً ، فأتته إبلٌ من إبلِ الصدقة ، فقال : أعطوه . فقالوا : لا نجد إلا رباعيًّا خياراً . فقال : أعطوه ؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاءً ' . فاحتجوا ( خ م ) بابن جريج ؛ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد يقول : ' الدينارُ بالدينارِ ، والدرهمُ بالدرهم . فقلت له : فإن ابن عباس لا يقوله . فقال أبو سعيد : سألته ، فقلت : سمعته من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أو وجدته في كتاب الله ؟ قال : كل ذلك لا أقول ، وأنتم أعلم برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مني ، ولكني أخبرني أسامة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا ربا إلا في النسيئة ' . قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً ' . حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' نهى رسول الله عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً ؛ اثنين بواحدٍ ، ولا بأس به يداً بيدٍ ' . رواهما أحمد في ' مسنده ' . أبو أحمد الزبيري ، نا سفيان ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن [ ق 113 - ب ] / بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً ' . 463 - [ مسألة ] : الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما ، خلافاً لمالكٍ .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 74