نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 76
لنا : مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، عن سعد بن أبي وقاص ، سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' يسأل عن الرطبِ بالتمرِ ، فقال : ينقصُ إذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذن ' . صححه الحاكم ، وقال أبو حنيفة : أبو عياش مجهول . قلنا : قد عرفه غيره ، وعدله ابن خزيمة . فإن قيل : إنما نهى عنه نسيئة . معاوية بن سلام وغيره ، عن يحيى بن أبي كثير قال : أخبرني عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعداً يقول : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً ' . خالفه مالك ، وإسماعيل بن أمية ، والضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد فرووه عن عبد الله المذكور ، ولم يقولوا : نسيئةً . وإجماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ، ثم إنا لا نجوزه نسيئةً ولا نقداً . عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يباع الرطب بالتمر الجاف ' . [ ق 114 - أ ] موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار / عن ابن عمر ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ؛ أن يباع الرطب باليابس كيلاً ' . رواهما الدارقطني ، وقال : يحيى وموسى متروكان . 467 - [ مسألة ] : إذا باع جنساً فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس ، كمد ودرهمٍ بدرهمين ، لم يصح . وعنه : يصح - كقول أبي حنيفة .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 76