نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 73
وقال أبو حنيفة : يجوز . لنا حديث عبادة : ' يداً بيدٍ ' . ( خ ) الزهري ، عن مالك بن أوس أنه أخبره ' أنه التمس صرفاً بمائة دينارٍ ، قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : [ ق 113 - أ ] / حتى يأتي خازني من الغابة . وعمرُ يسمعُ ذلك ، فقال : والله لا [ ق 113 - أ ] تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : الذهب بالورق ربا ، إلا ها وها ، والبرُّ بالبرِّ ربا ( إلا ها وها ) والشعيرُ بالشعير ربا ، إلا ها وها ، والتمرُ بالتمر ربا ' . وفي لفظ أخرجه البرقاني على ' الصحيحين ' : ' والذهب بالذهب ربا ، إلا ها وها ' . شعبة ، حدثني حبيب ، عن أبي المنهال ، سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الذهب بالورق ديناً ' . رواه أحمد . 462 - [ مسألة ] : ما لا يدخله رباً لا يحرم فيه النساء ؛ وهو غير المكيل والموزون . ' وعنه : يحرم إذا كان جنساً واحداً - كقول أبي حنيفة . وقال مالك : يحرم النساء في الجنس الواحدِ إذا كان متفاضلاً ، فأما الجنسان فلا . ابن وهب ، أنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن عمرو ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يجهز جيشاً ، قال عبد الله بن عمرو : وليس عندي ظهر ، قال : فأمره رسول الله أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق بأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 73