نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 72
الدراوردي ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث سواد بن غزية ، وأمره على خيبر ، فقدم عليه بتمر جنيبٍ - يعني : الطيب - فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بثلاثة آصُعٍ من الجمعِ . قال : لا تفعل ، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا ' وكذلك الميزان - يعني : ما يدخل في الوزن ' . احتجوا بما رواه ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ؛ أن أبا النضر حدثه أن بسر ابن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الطعامُ بالطَّعامِ مثلاً بمثلٍ ' . وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعمِ ؛ فهو يعم المطعوم . 459 - [ مسألة ] : لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ، ولا حفنة بحفنتين . وجوزه أبو حنيفة . لنا قوله : ' إلا مثلاً بمثلٍ ' . 460 - [ مسألة ] : علة الربا في الدراهم والدنانير الوزن ؛ فتعدى العلة إلى كل موزون . وقال مالك والشافعي : العلة كونهما ثمناً . لنا : ما تقدم من حديث عبادة وأنسٍ . 461 - [ مسألة ] : لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلةٍ واحدة قبل القبضِ ، كالمكيلِ بالمكيلِ ، والموزونِ بالموزُونِ .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 72