نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 71
الربا 458 - [ مسألة ] : علة الربا مكيل جنس . وعنه : أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي . وعنه ؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا . وقال مالك : العلة القوت وما يصلحه . فوجه الأولى ( م ) خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الذَّهبُ بالذهبِ ، والفضَّةُ بالفضَّةِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ، والتَّمرُ بالتَّمرِ [ ق 112 - ب ] / والملحُ بالملحِ ، مثلاً بمثلٍ يداً بيدٍ ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ ' . الحجة أنه اشترط الممثالة ، ولا تتحقق إلا بالكيل . ( م ) فضيل بن غزوان ، عن أبي ( زرعة ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحنطةُ بالحنطةِ ، والشَّعيرُ بالشعيرِ ، والتَّمرُ بالتَّمرِ ، والملحُ بالملحِ ، كيلاً بكيلٍ ، وزناً بوزنٍ ، فمن زادَ أو ازداد فقد أربى ، إلا ما اختلفَ ألوانه ' . أبو بكر بن عياش ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، عن عبادة وأنس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ما وزن مثلاً بمثلٍ إذا كان نوعاً واحداً ، وما كيل فمثلُ ذلك ، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 71