نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 53
432 - [ مسألة ] : يجب الهدي في حق المحصر . وقال مالك : لا يجب . الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة ؛ البدنة عن سبعة ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ( ليشترك النفر ) في الهدي . قال تعالى : * ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) * . 433 - [ مسألة ] : ويذبح الهدي حيث أحصر . وقال أبو حنيفة : لا يذبحه إلا في الحرم . لنا : أنهم نحروا بالحديبية ؛ وهي حل . 434 - [ مسألة ] : ومن أحصر في حج التطوع ، لم يلزمه القضاء . وعنه : يلزمه - كقول أبي حنيفة . لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أحرم بالعمرة سنة ست ، ومعه ألف وأربعمائة ، ثم عاد من قابل ، ومعه جمع يسير ، فلو وجب قضاء ، لبينه لهم . 435 - [ مسألة ] : إذا اشترط أنه متى مرض تحلل ، وإن حصره عدو ، أو إن أخطأ العدد ، كان شرطاً صحيحاً يستفيد به التحلل ، ولا دم عليه .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 53