responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 53


432 - [ مسألة ] :
يجب الهدي في حق المحصر .
وقال مالك : لا يجب .
الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة ؛ البدنة عن سبعة ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ( ليشترك النفر ) في الهدي . قال تعالى :
* ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) * .
433 - [ مسألة ] :
ويذبح الهدي حيث أحصر .
وقال أبو حنيفة : لا يذبحه إلا في الحرم .
لنا : أنهم نحروا بالحديبية ؛ وهي حل .
434 - [ مسألة ] :
ومن أحصر في حج التطوع ، لم يلزمه القضاء .
وعنه : يلزمه - كقول أبي حنيفة .
لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أحرم بالعمرة سنة ست ، ومعه ألف وأربعمائة ، ثم عاد من قابل ، ومعه جمع يسير ، فلو وجب قضاء ، لبينه لهم .
435 - [ مسألة ] :
إذا اشترط أنه متى مرض تحلل ، وإن حصره عدو ، أو إن أخطأ العدد ، كان شرطاً صحيحاً يستفيد به التحلل ، ولا دم عليه .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست