نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 52
الإحصار 430 - [ مسألة ] : يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق . وعنه : لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة . ( خ م ) قال ابن عمر : ' خرجنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر رسول الله هديه ، وحلق رأسه ' . 431 - [ مسألة ] : يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي . وعنه : إن تعمدا ذلك ، فعليهما دم . وقال أبو حنيفة : عليهما الدم وإن نسيا . ( خ م ) الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو قال : ' رأيت [ ق 108 - ب ] / رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] واقفاً على راحلته بمنى ، فأتاه رجل فقال : يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج . ثم جاءه آخر فقال : يا رسول الله ، إني كنت أرى الذبح قبل الرمي ؛ فذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج . فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال : افعل ، ولا حرج ' . ( خ م ) ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن الذبح والرمي والحلق ، والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 52