responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 54


وقال أبو حنيفة ومالك : وجود هذا الشرط كعدمه ، فعند أبي حنيفة لا [ يتحلل ] إلا بالهدي ، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد .
( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' دخل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على ضباعة بنت الزبير ، فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، وأنا شاكية ؟ فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : حجي ، واشترطي أن محلي حيث حبستني ' .
( ت ) سفيان بن حسين ، عن أبي بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن ضباعة أرادت الحج ، فقال لها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : اشترطي عند إحرامك : محلي حيث حبستني ، فإن ذلك لك ' .
صححه ( ت ) .
436 - [ مسألة ] :
والمحصر بمرض لا يباح له التحلل ، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه يتحلل به .
وقال أبو حنيفة : حكمه حكم الإحصار بالعدد .
لنا حديث ضباعة ؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل ، ما كان لاشتراطها معنى .
فذكروا حديث حجاج بن عمرو ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' من كسر ، أو عرج [ ق 109 - أ ] / فقد حل ' .
فهذا حمله أصحابنا على ما إذا شرط .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست