نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 54
وقال أبو حنيفة ومالك : وجود هذا الشرط كعدمه ، فعند أبي حنيفة لا [ يتحلل ] إلا بالهدي ، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد . ( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' دخل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على ضباعة بنت الزبير ، فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، وأنا شاكية ؟ فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : حجي ، واشترطي أن محلي حيث حبستني ' . ( ت ) سفيان بن حسين ، عن أبي بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن ضباعة أرادت الحج ، فقال لها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : اشترطي عند إحرامك : محلي حيث حبستني ، فإن ذلك لك ' . صححه ( ت ) . 436 - [ مسألة ] : والمحصر بمرض لا يباح له التحلل ، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه يتحلل به . وقال أبو حنيفة : حكمه حكم الإحصار بالعدد . لنا حديث ضباعة ؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل ، ما كان لاشتراطها معنى . فذكروا حديث حجاج بن عمرو ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' من كسر ، أو عرج [ ق 109 - أ ] / فقد حل ' . فهذا حمله أصحابنا على ما إذا شرط .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 54