responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 330


مجالد ، قال أحمد : ليس بشيء .
قلت : وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون ؛ قال أبو حاتم : لا يحتج به .
796 - [ مسألة ] :
يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال ، خلافاً لأبي حنيفة .
أحمد ، نا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى باليمين مع الشاهد ' .
شبابة ، نا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق . وقضى به علي بالعراق ' .
وقد روى هذا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عمر وابن عباس ، وأبو هريرة وابن عمر ، وابن عمرو وزيد ، وأبو سعيد وسعد بن عبادة ، وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد ، وعمارة ابن حزم وعمرو بن حزم ، والمغيرة وبلال بن الحارث ، وسلمة بن قيس وتميم الداري ، وأنس وزبيب بن ثعلبة وسرق .
797 - [ مسألة ] :
إذا ترك ابناً لا وارث له غيره ، فأقر بأخ ثبت نسبه .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يثبت حتى يقر اثنان .
لنا حديث عبد بن زمعة ، وقوله : أخي وابن وليدة أبي . فأثبت النسب بإقراره .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست