نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 330
مجالد ، قال أحمد : ليس بشيء . قلت : وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون ؛ قال أبو حاتم : لا يحتج به . 796 - [ مسألة ] : يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال ، خلافاً لأبي حنيفة . أحمد ، نا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى باليمين مع الشاهد ' . شبابة ، نا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق . وقضى به علي بالعراق ' . وقد روى هذا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عمر وابن عباس ، وأبو هريرة وابن عمر ، وابن عمرو وزيد ، وأبو سعيد وسعد بن عبادة ، وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد ، وعمارة ابن حزم وعمرو بن حزم ، والمغيرة وبلال بن الحارث ، وسلمة بن قيس وتميم الداري ، وأنس وزبيب بن ثعلبة وسرق . 797 - [ مسألة ] : إذا ترك ابناً لا وارث له غيره ، فأقر بأخ ثبت نسبه . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يثبت حتى يقر اثنان . لنا حديث عبد بن زمعة ، وقوله : أخي وابن وليدة أبي . فأثبت النسب بإقراره .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 330