responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 331


العتق 798 - [ مسألة ] :
إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد ، عتق عليه نصيب شريكه .
وقال أبو حنيفة : يخير الشريك بين أن يعتق ، أو يستسعى العبد ، أو يقومه على شريكه . فإن أعتق المعسر نصيبه ، لم يجب عليه عتق الباقي .
وقال أبو حنيفة : [ ق 178 - ب ] / يجب بالاستسعاءِ ، أو بعتق الشريك .
لنا حديث يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أعتق نصيباً له في مملوك ، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل ؛ فإن لم يكن له مال يعتقه به ، فقد جاز ما عتق ' .
أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا ( عمر ) بن حوشب ، حدثني إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده قال : ' كان لهم غلام ، فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : تعتق في عتقك ، وترق في رقك . فكان يخدم سيده حتى مات ' .
واحتجوا بابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه ، فعليه خلاصه إن كان له مال ، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير مشقوق عليه ' .
بشير بن نهيك مجروح .
قلت : بل احتج به الشيخان ، ووثقه جماعة . وقال أبو حاتم : لا يحتج به .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست