نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 331
العتق 798 - [ مسألة ] : إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد ، عتق عليه نصيب شريكه . وقال أبو حنيفة : يخير الشريك بين أن يعتق ، أو يستسعى العبد ، أو يقومه على شريكه . فإن أعتق المعسر نصيبه ، لم يجب عليه عتق الباقي . وقال أبو حنيفة : [ ق 178 - ب ] / يجب بالاستسعاءِ ، أو بعتق الشريك . لنا حديث يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أعتق نصيباً له في مملوك ، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل ؛ فإن لم يكن له مال يعتقه به ، فقد جاز ما عتق ' . أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا ( عمر ) بن حوشب ، حدثني إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده قال : ' كان لهم غلام ، فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : تعتق في عتقك ، وترق في رقك . فكان يخدم سيده حتى مات ' . واحتجوا بابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه ، فعليه خلاصه إن كان له مال ، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير مشقوق عليه ' . بشير بن نهيك مجروح . قلت : بل احتج به الشيخان ، ووثقه جماعة . وقال أبو حاتم : لا يحتج به .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 331