نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 329
وأجازها أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح . ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ ' . رواه الدارقطني من طريق ابن وهب ، أنا يحيى بن أيوب ، ونافع بن يزيد عنه . 795 - [ مسألة ] : لا تقبل شهادة الذمَّةِ بعضهم على بعض . وقال أبو حنيفة : تقبل . عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله وقال : ' لا ترث ملةٌ ملةٌ ، ولا تجوز شهادة أهل ملةٍ عل ملة ، إلا أمتي ' . رواه الدارقطني ملينا لعمر . ولهم ( ق ) مجالد ، عن عامر ، عن جابر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ' . [ ق 178 - أ ] / الحسن بن عرفة ، أنا ( عبد الرحمن ) بن سليمان ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر قال : ' أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يهودي ويهودية زنيا ، فقال لليهود : ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ؟ فقالوا : كنا نفعل إذ كان الملك لنا ، فلا تجترئ على الفعل . فقال : ائتوني بأعلم رجلين منكم . فأتوه بابني صوريا . قال : فأنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى ، كيف تجدون حدكما في التوراة ؟ . قالا : إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم ، قال : ائتوني بالشهود ، فشهد أربعة ، فرجمهما النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 329