نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 328
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ' . محمد بن راشد ضعيف . ( ت ) مروان بن معاوية ، عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود في حد ، ولا ذي غمرٍ ، ولا القانع لأهل البيت لهم ، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة ' . الظنين : المتهم في دينه . يزيد ضعفه الدارقطني . 793 - [ مسألة ] : لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا هو له . وعنه : تجوز شهادة الابن لأبيه . وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال ، وكل منهما مستغن عن صاحبه . وقال داود والمزني وأبو ثور : تجوز مطلقاً . لنا الحديث المتقدم . قلت : قد ضعفته . 794 - [ مسألة ] : لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 328