نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 327
الشهادات 790 - [ مسألة ] : لا يجب الإشهاد في البيع ، خلافاً لداود . لنا : ' أنه [ صلى الله عليه وسلم ] اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد ' . 791 - [ مسألة ] : تقبل في الولادة شهادة واحدة ، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه . وعنه : لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك . وقال الشافعي : لا تقبل إلا [ ق 177 - ب ] / أربعٌ . بإسناد واه عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أجاز شهادة القابلة ' . رواه الدارقطني ووهَّاهُ . وروى أصحابنا من حديث ابن عمر ، أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة ' . 792 - [ مسألة ] : لا تقبل شهادة العدو على عدوه ، خلافاً لأبي حنيفة . لنا أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ،
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 327