responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 327


الشهادات 790 - [ مسألة ] :
لا يجب الإشهاد في البيع ، خلافاً لداود .
لنا :
' أنه [ صلى الله عليه وسلم ] اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد ' .
791 - [ مسألة ] :
تقبل في الولادة شهادة واحدة ، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه .
وعنه : لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك .
وقال الشافعي : لا تقبل إلا [ ق 177 - ب ] / أربعٌ .
بإسناد واه عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أجاز شهادة القابلة ' .
رواه الدارقطني ووهَّاهُ .
وروى أصحابنا من حديث ابن عمر ، أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال :
' يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة ' .
792 - [ مسألة ] :
لا تقبل شهادة العدو على عدوه ، خلافاً لأبي حنيفة .
لنا أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ،

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست