نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 323
[ ق 176 - ب ] / القسمة إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع . وقال أبو حنيفة : إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة . وقال مالك : يجبر عليها بكل حال . وقال الشافعي : إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر ، وإن كان يستضر فعلى وجهين . روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه مرفوعاً : ' لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم ' . عباس الدوري ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ضرر ولا إضرار ' . رواهما الدارقطني . قلت : لم يصحَّا .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 323