نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 324
الدَّعاوَى 786 - [ مسألة ] : إذا تداعيا شيئاً في يد ثالث ، فأقر به لأحدهما - لا يعينه - أقرع بينهما مع الحلف . وقال أكثرهم : يوقف الأمر حتى ينكشف . لنا : همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كره الاثنان اليمين فاستحباها ، فليستهما عليها ' . أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة قالت : ' أتى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رجلان يختصمان في مواريث لهما ، لم يكن لهما بينة ، فقال : إنكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار . فبكى الرجلان ، وجعل كل واحد منهما حقه له ، فقال لهما رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أما إذ فعلتما ما فعلتما ، فتوخيا الحق ثم استهما ، ثم تحالاًّ ' . ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ' أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ليس لواحد منهما بينة ، فقال : استهما على اليمين ما كان . [ أحبَّا ] ذلك أو كرها ' . واحتجوا بشعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده ' أن رجلين اختصما إلى نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] في دابة ؛ ليس لواحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 324