responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 322


وعنه : لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة .
لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' .
783 - [ مسألة ] :
حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته .
وقال أبو حنيفة : يحيله في العقود والفسوخ .
( خ م ) صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب . أخبرني عروة ، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج إليهم فقال : إنما أنا ( بشر ) وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو فليتركها ' .
فذكروا ما يروى ؛ أن شاهدين شهداً عند عليٍّ على امرأةٍ بالنكاح ، فقالت المرأة : لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه . فقال علي : شاهداك زوجاك .
قلت : علي لم يطلع على الباطن ؛ إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بظاهر علم منافاة باطنه فقبيح .
784 - [ مسألة ] :
إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما .
وقال الشافعي : لا .
لنا :
' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست