نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 322
وعنه : لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة . لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' . 783 - [ مسألة ] : حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته . وقال أبو حنيفة : يحيله في العقود والفسوخ . ( خ م ) صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب . أخبرني عروة ، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج إليهم فقال : إنما أنا ( بشر ) وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو فليتركها ' . فذكروا ما يروى ؛ أن شاهدين شهداً عند عليٍّ على امرأةٍ بالنكاح ، فقالت المرأة : لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه . فقال علي : شاهداك زوجاك . قلت : علي لم يطلع على الباطن ؛ إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بظاهر علم منافاة باطنه فقبيح . 784 - [ مسألة ] : إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما . وقال الشافعي : لا . لنا : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 322