responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 318


نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين ، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله ، فكفارة يمين . . . ' .
الحديث بطوله رواه الدارقطني .
774 - [ مسألة ] :
إذا قال : إن شفى الله مريضي فمالي صدقة ، لزمه أن يتصدق بالثلث .
وعنه : يلزمه ما نوى .
وقال أبو حنيفة : يلزمه ماله الزكاتي .
وفي رواية عنه : بكل ما يملك ، كقول الشافعي .
ابن جريج ، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره ' أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك ، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله . فقال : يجزئ عنك الثلث ' .
رواه أحمد .
775 - [ مسألة ] :
يمين الغموس لا توجب كفارة ، خلافاً للشافعي .
بحير بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي المتوكل ، عن أبي هريرة ؛ أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع بها مالاً بغير حق ' .
776 - [ مسألة ] :
يمين المكره لا تنعقد .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست