نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 318
نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين ، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله ، فكفارة يمين . . . ' . الحديث بطوله رواه الدارقطني . 774 - [ مسألة ] : إذا قال : إن شفى الله مريضي فمالي صدقة ، لزمه أن يتصدق بالثلث . وعنه : يلزمه ما نوى . وقال أبو حنيفة : يلزمه ماله الزكاتي . وفي رواية عنه : بكل ما يملك ، كقول الشافعي . ابن جريج ، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره ' أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك ، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله . فقال : يجزئ عنك الثلث ' . رواه أحمد . 775 - [ مسألة ] : يمين الغموس لا توجب كفارة ، خلافاً للشافعي . بحير بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي المتوكل ، عن أبي هريرة ؛ أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع بها مالاً بغير حق ' . 776 - [ مسألة ] : يمين المكره لا تنعقد .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 318