responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 317


النذور 773 - [ مسألة ] :
إذا نذر شيئاً على وجه اللجاج والغضب ، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو علي حجة أو صوم سنة ، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين .
وعنه : الواجب كفارة حسب .
وعن الشافعي كالروايتين .
وقال أبو حنيفة : يجب الوفاء .
وقال مالك : في المال يلزمه الثلث ، وفي غيره الوفاء .
لنا ( م ) حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : ' كفارة النذر كفارة اليمين ' .
أبو بكر النهشلي ، عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال رسول الله : ' لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين ' .
عمر بن يونس اليمامي ، نا سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا نذر إلا في ما أطيع الله ، ولا يمين في غضب ، ولا طلاق ولا عتاق فيما [ ق 175 - ب ] / لا يملك ' .
عن غالب بن ( عبيد الله ) العقيلي - واهٍ - عن عطاء ، عن عائشة قالت :
قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين ، ومن جعل عليه

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست