نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 317
النذور 773 - [ مسألة ] : إذا نذر شيئاً على وجه اللجاج والغضب ، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو علي حجة أو صوم سنة ، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين . وعنه : الواجب كفارة حسب . وعن الشافعي كالروايتين . وقال أبو حنيفة : يجب الوفاء . وقال مالك : في المال يلزمه الثلث ، وفي غيره الوفاء . لنا ( م ) حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : ' كفارة النذر كفارة اليمين ' . أبو بكر النهشلي ، عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال رسول الله : ' لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين ' . عمر بن يونس اليمامي ، نا سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا نذر إلا في ما أطيع الله ، ولا يمين في غضب ، ولا طلاق ولا عتاق فيما [ ق 175 - ب ] / لا يملك ' . عن غالب بن ( عبيد الله ) العقيلي - واهٍ - عن عطاء ، عن عائشة قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين ، ومن جعل عليه
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 317