نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 319
وقال أبو حنيفة : تنعقد . عن واثلة وأبي أمامة مرفوعاً : ' ليس على مقهور يمين ' . قلت : أظنه موضوعاً . 777 - [ مسألة ] : ينعقد نذر المعصية ، وكفارته كفارة يمين . وقال أكثرهم : لا ينعقد . لنا حديث عمران بن حصين ' في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : لا وفاء لنذر في معصية ' . ( ت ) نا قتيبة ، نا أبو صفوان ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ؛ قال رسول الله : ' لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ' . 778 - [ مسألة ] : نذر المباح ينعقد ، خلافاً لأكثرهم . حسين بن واقد ، حدثني عبد الله بن بريدة ، حدثني بريدة ' أن أمة سوداء أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه ، فقالت : إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن [ ق 176 - أ ] / أضرب على رأسك بالدف . فقال : إن كنت فعلت فافعلي ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 319