responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 319


وقال أبو حنيفة : تنعقد .
عن واثلة وأبي أمامة مرفوعاً : ' ليس على مقهور يمين ' .
قلت : أظنه موضوعاً .
777 - [ مسألة ] :
ينعقد نذر المعصية ، وكفارته كفارة يمين .
وقال أكثرهم : لا ينعقد .
لنا حديث عمران بن حصين ' في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : لا وفاء لنذر في معصية ' .
( ت ) نا قتيبة ، نا أبو صفوان ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ؛ قال رسول الله : ' لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ' .
778 - [ مسألة ] :
نذر المباح ينعقد ، خلافاً لأكثرهم .
حسين بن واقد ، حدثني عبد الله بن بريدة ، حدثني بريدة ' أن أمة سوداء أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه ، فقالت : إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن [ ق 176 - أ ] / أضرب على رأسك بالدف . فقال : إن كنت فعلت فافعلي ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست