نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 285
قال : إذا وجدت سهمك ، ولم تجد فيه أثر غيره ، وعلمت أن سهمك قتله ، فكله ' . صححه الترمذي . وفي لفظ : ' ولم تر فيه أثر سبع ، فكل ' . ثم ساق من طريق عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن عدي : ' سألت رسول الله عن الصيد ، فقال : إذا رميت بسهمك ، فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتل ، فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء ، فلا تأكل ؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ' . صححه ( ت ) . وأخرجه الدارقطني من طريق عباد بن عباد ، عن عاصم ، ولفظه : ' إني أصيب بسهمي ، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين ؟ فقال : إذا قدرت عليه ، وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميك ، فكل ، وإن وجدت فيه أثراً غير رميتك ، فلا تأكله ، فإنك لا تدري أنت قتلته أو غيرك ' . 741 - [ مسألة ] : إذا توحش الإنسي ، كالفرس [ ق 168 - ب ] / والبعير ، فذكاته حيث جرح من بدنه . وكذا إن تردى في بئر . وقال مالك . لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة . ( خ م ) الثوري ، نا أبي ، عن عباية ، عن جده رافع بن خديج قال : ' [ أصبنا ] نهب إبل ، فند منها بعير ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إن [ لهذه ] الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء ، فافعلوا به هكذا ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 285