نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 286
742 - [ مسألة ] : متروك التسمية لا يحل ، وإن سها عنها . وعنه : إن تركها عمداً لم يحل . وهو قول أبي حنيفة ومالك . وعنه : إن نسيها على السهم حلت ، فأما على الكلب والفهد فلا . وقال الشافعي : تحل وإن تعمد تركها . لنا قوله : * ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) * . وحديث رافع بن خديج : ' ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل ' . وحديث ( خ م ) شعبة ، عن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، قلت : يا رسول الله ، أرسل كلبي ، فأجد معه كلباً ؟ قال : فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب آخر ' . معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن الشعبي ، عن عدي ، قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كل ما أمسك عليك كلبك ، وإن قتل ، فإن أكل منه فلا تأكل ؛ فإنه إنما أمسك على نفسه ' . فاحتجوا ( خ ) نا محمد بن عبيد الله ، نا أسامة بن حفص ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن قوماً قالوا للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : إن قوماً يأتونا باللحم ، لا ندري أذُكِرَ اسم الله عليه أم لا ؟ قال : سموا عليه أنتم وكلوه . قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر ' . تفرد به ( خ ) . فالظاهر تسميتهم .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 286