نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 284
( خ م ) الثوري ، حدثني أبي ، عن عباية بن رافع ، عن جده رافع [ ق 168 - أ ] / قلت : ' يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غداً ، وليست معنا مدى . قال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك ؛ أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبش ' . 739 - [ مسألة ] : لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم ، خلافاً لأكثرهم . يونس ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم ' . فقتله يقتضي النهي عن إمساكه ، وتعليمه . 740 - [ مسألة ] : إذا أصاب صيداً بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتاً حل وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإن بات لم يحل . وعنه : إن كانت الإصابة موحية حل . وإلا فلا . وهكذا إذا [ أرسل ] كلبه ، فغاب عنه ، ثم وجده قتيلاً . وقال أبو حنيفة : إن اشتغل بطلبه حل ، وإلا فلا . وقال الشافعي في أحد القولين : لا يحل بحال . لنا حديث عمرو بن شعيب . وحديث أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن عدي بن حاتم قال : ' سألت رسول الله قلت : يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين ، فيجده وفيه سهمه ؟
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 284