نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 258
704 - [ مسألة ] : ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً ، خلافاً لأبي حنيفة . روى أصحابنا أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قطع نباشاً . إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن معاوية بن قرة قال : يقطع . يونس ، عن الحسن ومحمد قالا : يقطع النباش . 705 - [ مسألة ] : إذا سرق في المرة الثالثة وما بعدها لم يقطع ؛ بل يحبس ، في أصح الروايتين . وهو قول أبي حنيفة . وفي الأخرى : تقطع في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى . وهو قول مالك والشافعي . إسماعيل الشالنجي ، نا محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي قال : ' إذا سرق السارق ، قطعت يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، ، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيراً ؛ إني لأستحيي أن أدعه يعيش بلا رجل ولا يد ' . احتجوا بيزيد بن سنان الرهاوي ، نا هشام بن عروة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق ، فأمر به ، فقتل ' . [ ق 161 - ب ] / تفرد به محمد بن يزيد بن سنان ، عن أبيه ؛ وهو ضعيف . الدارقطني ، نا محمد بن الحسن المقرئ ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 258