نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 257
فهذا لا يصح إلا على قولنا ؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة ، أو حبلاً . 702 - [ مسألة ] : يجتمع الغرم مع القطع . قال أبو حنيفة : القطع ينفي الضمان . وقال مالك : إن كان السارق موسرا كمذهبنا [ ق 161 - أ ] / وإن كان معسراً كمذهبهم . لنا : قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' وقد مر في البيوع . ولهم : سعيد بن عفير ، نا مفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد ابن إبراهيم ، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا غرم على السارق بعد قطع يمينه ' . سعيد ؛ قال الدارقطني : مجهول . والمسور لم يدرك ابن عوف . 703 - [ مسألة ] : إذا ملك السارق العين المسروقة بوجه ، لا يسقط الحد ، خلافاً لأبي حنيفة . محمد بن أبي حفصة ؛ نا الزهري ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، عن أبيه ، أن صفوان بن أمية قال : ' بينا أنا راقد ، إذ جاء سارق ، فأخذ ثوبي من تحت رأسي ، فأدركته ، فأتيت به النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأمر بقطعه ، قلت : يا رسول الله ، ليس هذا أردت ، هو عليه صدقة . قال : هلا قبل أن تأتيني به ' . وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال : ' تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 257