نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 259
ابن سعيد ، حدثنا الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي سلمة - عن أبي هريرة مرفوعاً : ' إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ' . الواقدي هالك . خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' شهدت عمر قطع بعد يد ورجل يداً ' . 706 - [ مسألة ] : حد الزنا يسقط بالتوبة ، وكذا السرقة والشرب . وعنه : لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك . وعن الشافعي كالمذهبين . سلم بن سالم ، ثنا سعيد الحمصي ، عن عاصم الجذامي ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' التائب من الذنب كمن لا ذنب له ' . قلت : إسناده مظلم . 707 - [ مسألة ] : المرتدة تقتل ، خلافاً لأبي حنيفة . لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' . معمر بن بكار السعدي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ' أن امرأة يقال لها : أم رومان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يعرض عليها الإسلام ؛ فإن رجعت ، وإلا قتلت ' . قلت : معمر لينه العقيلي .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 259