نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 256
( س ) الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن قال : ' لم تكن تقطع اليد ، على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا في ثمن المجن ، وقيمته يومئذ دينار ' . قال الدارقطني : أيمن تابعي . قال المؤلف : وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء . 700 - [ مسألة ] : يجب القطع على جاحد العارية ، خلافاً لأكثرهم . ( م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة ، فكلموه ، فكلم أسامة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : يا أسامة ، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله ! ثم قام خطيباً ، فقال : إنما هلك من كان قبلكم ، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده ، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها . فقطع يد المخزومية ' تفرد به مسلم . قال عبد الرزاق : ونا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ' كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقطع يدها ' . 701 - [ مسألة ] : إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا . وبه قال مالك : واشترط بأن يخرجوا النصاب معاً . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا قطع بحال . ( خ م ) أبو صالح ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله : ' لعن الله السارق ؛ يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 256