responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 255


699 - [ مسألة ] :
نصابها ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك .
وهو قول مالك .
وقال أبو حنيفة : نصابها دينار ، أو عشرة دراهم ، أو قيمتها .
وقال الشافعي : ربع دينار ، أو القيمة .
لنا : ( خ م ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم ' .
( خ م ) الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقطع في ربع دينار فصاعداً ' .
أحمد ، نا هاشم ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : [ ق 160 - ب ] / قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اقطعوا في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما أدنى منه . قالت : وكان قيمته يومئذ تلكم ' .
احتجوا بابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عشرة دراهم ' .
سلم بن قتيبة ، نا زفر بن الهذيل ، نا حجاج بن أرطاة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : ' لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست