نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 255
699 - [ مسألة ] : نصابها ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك . وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : نصابها دينار ، أو عشرة دراهم ، أو قيمتها . وقال الشافعي : ربع دينار ، أو القيمة . لنا : ( خ م ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم ' . ( خ م ) الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقطع في ربع دينار فصاعداً ' . أحمد ، نا هاشم ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : [ ق 160 - ب ] / قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اقطعوا في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما أدنى منه . قالت : وكان قيمته يومئذ تلكم ' . احتجوا بابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عشرة دراهم ' . سلم بن قتيبة ، نا زفر بن الهذيل ، نا حجاج بن أرطاة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : ' لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 255