نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 192
( ت ) سفيان ، عن أبي قيس ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن ابن مسعود قال : ' لعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المحلل والمحلل له ' . صححه ( ت ) واسم أبي قيس : عبد الرحمن بن ثروان . 621 - [ مسألة ] : يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق . والجب ، والعنة . وافق الشافعي ومالك ، إلا في الفتق . وقال أبو حنيفة : لا يفسخ ( بالجب ، والعنة ) . سعيد في ' سننه ' نا أبو معاوية ، نا جميل بن زيد ، عن زيد بن كعب بن عجرة قال : ' تزوج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] امرأة من بني غفار ، فلما دخلت عليه ، وضعت ثيابها ، فرأى بكشحها بياضا ، فقال : البسي ثيابك ، والحقي بأهلك ' . قلت : هذا مرسل ، وجميل غير ثقة . هشيم ، أنا يحيى بن سعيد ، ثنا ابن المسيب ؛ أن عمر قال : ' أيما رجل تزوج امرأة ، فدخل بها ، فوجد بها برصاً أو مجنونة ، أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها ' . شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ' قضى عمر في البرصاء ، والجذماء ، والمجنونة إذا دخل بها ، فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه ، وهو له على وليها ' . 622 - [ مسألة ] : إذا أعتقت أمة تحت حر ، لم يثبت لها الخيار .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 192