نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 191
الأخرى ، فإن لم يقل ، فالنكاح صحيح . ( خ م ) قال نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الشغار ' . 619 - [ مسألة ] : من تزوج وشرط لها دارا ، أو أن لا يتسرى ، فمتى لم يف فلها الخيار ، خلافاً للأكثر . ( خ م ) يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله قال : ' إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ' . فاحتجوا ( خ م ) بالزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ، فليس له وإن [ ق 143 - ب ] / شرط مائة شرط ، شرط الله أحق وأوثق ' . قلنا : نقول بهذا ، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله ؛ فإن الله يقول : * ( أوفوا بالعقود ) * . وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من شرط شرطاً لزمه الوفاء به ' . قلت : هذا لا أعرفه ، ولم يذكر المؤلف له إسناداً . 620 - [ مسألة ] : إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها فارقها ، لم يصح . وقال أبو حنيفة : يصح ، ويلغي الشرط .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 191