responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 191


الأخرى ، فإن لم يقل ، فالنكاح صحيح .
( خ م ) قال نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الشغار ' .
619 - [ مسألة ] :
من تزوج وشرط لها دارا ، أو أن لا يتسرى ، فمتى لم يف فلها الخيار ، خلافاً للأكثر .
( خ م ) يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله قال : ' إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ' .
فاحتجوا ( خ م ) بالزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ، فليس له وإن [ ق 143 - ب ] / شرط مائة شرط ، شرط الله أحق وأوثق ' .
قلنا : نقول بهذا ، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله ؛ فإن الله يقول : * ( أوفوا بالعقود ) * .
وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من شرط شرطاً لزمه الوفاء به ' .
قلت : هذا لا أعرفه ، ولم يذكر المؤلف له إسناداً .
620 - [ مسألة ] :
إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها فارقها ، لم يصح .
وقال أبو حنيفة : يصح ، ويلغي الشرط .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست