نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 193
وقال أبو حنيفة : لها الخيار . هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ' كان زوج بريرة عبداً ، فخيرها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فاختارت نفسها ، ولو كان حراً لم تخير ' . الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : ' كان زوج بريرة حراً ، فخيرها رسول الله ' . قال البخاري : قول الأسود منقطع ، ثم إن عروة أخبر بخالته عائشة ، وتابعه القاسم [ ق 144 - أ ] / عن عمته عائشة . فإن عتقت تحت عبد فمكنته فوطئها ، سقط الخيار . وعن الشافعي كقولنا . وعنه : لها الخيار إلى ثلاث . وعنه : إن لم تختر على الفور ، فلا خيار لها . خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته ، فكلم العباس ليكلم فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال رسول الله : يا بريرة ، إنه زوجك . قالت : تأمرني به يا رسول الله ؟ قال : إنما أنا شافع . قال : فخيرها ، فاختارت نفسها ، وكان عبداً لآل المغيرة يقال له : مغيث . قلت : قوله : فكلم العباس ، شيء منكرٌ ؛ فإن عتق بريرة كان قبل إسلام العباس ، ويحتمل أن ذلك كان وقت فدائه بعد بدر . أحمد ، نا يحيى بن إسحاق ، نا ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الفضل بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، قال : سمعت رجالاً يتحدثون عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' إذا عتقت الأمة ، فهي بالخيار ما لم يطأها ، إن شاءت فارقته ، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 193