نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 190
جرير بن حازم ، سمعت يحيى بن أيوب ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال : ' قلت : يا رسول الله ، إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال : طلق أيهما شئت ' . إسناده قوي . 616 - [ مسألة ] : إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة . وقال أبو حنيفة : تقع الفرقة باختلاف الدارين . لنا : ' أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل ، فأسلمت امرأتاهما ، فأخذتا أمانا لهما ، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران ، وامرأته مقيمة بمكة ، وأقرهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على النكاح ، وكانت مكة واليمن والطائف والساحل دار شرك ' . 617 - [ مسألة ] : أنكحة الكفار صحيحة . وقال مالك : باطلة . الواقدي ، حدثني محمد بن عبد الله ، عن عمه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قال رسول الله : ' خرجت من نكاح غير سفاح ' . الواقدي هالك . 618 - [ مسألة ] : نكاح الشغار باطل ، خلافاً لأبي حنيفة . وهو : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق . وقال الشافعي : هذه صفته ، وأن يقول : وتضع كل واحدة منهما مهر
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 190