نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 189
إسحاق بن محمد الفروي ، نا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' . عبد الله ؛ قال ابن حبان : فحش خطؤه ، فاستحق الترك . 615 - [ مسألة ] : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربعاً ، وكذا في الأختين . وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد ، بطل نكاح الكل ، وإن كن في عقود ، بطل ما بعد أربع ، والثانية من الأختين . لنا : ابن علية ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ' أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أختر منهن أربعا . فلما كان في عهد عمر ، طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان في ما يسترق من السمع سمع موتك ، فقذفه في نفسك ، وأيم الله لتراجعن نساءك ، ولترجعن بمالك ، أو لأورثهن منك ، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال ' رواه أحمد عنه . ( ت ) ابن أبي عروبة ، عن معمر بشطره الأول ؛ ولفظه : أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يتخير أربعا منهن ' . قال الترمذي : سمعت محمدا يقول : هذا غير محفوظ . والصحيح ما روى شعيب وغيره ، عن الزهري قال : حدثت عن [ ق - 143 - أ ] / محمد بن سويد الثقفي ' أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة ' وإنما حديث سالم ، عن أبيه ' أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك . . . ' الحديث . الواقدي ، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري ، عن عبد الله بن أبي سفيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يمسك أربعاً ، ويفارق سائرهن ' رواه الدارقطني .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 189