responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 188


قوله : ' عبد لك ' أي : كالعبد لك .
613 - [ مسألة ] :
لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا ، خلافا لأكثرهم .
( د ) عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي ، كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة [ ق 142 - ب ] / بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته فجئت ، فقلت : يا رسول الله ، أنكح عناقاً ؟ فسكت عني ، فنزلت * ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) * فدعاني ، فقرأها علي ، وقال : لا تنكحها ' .
( د ) عبد الوارث ، عن حبيب ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله : ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ' .
( . . . . ) معلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانياً .
614 - [ مسألة ] :
الزنا يثبت تحريم المصاهرة ، خلافاً للشافعي .
وعن مالك كالمذهبين .
عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحلال لا يفسد بالحرام ' .
رواه الهيثم بن يمان ، ومغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان ، وزاد مغيرة : ' سئل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل يتبع المرأة حراماً ثم ينكح ابنتها ، أو يتبع البنت ثم ينكج أمها ، فقال : لا يحرم الحرام الحلال ' .
عثمان : هو الوقاصي متروك .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست