نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 188
قوله : ' عبد لك ' أي : كالعبد لك . 613 - [ مسألة ] : لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا ، خلافا لأكثرهم . ( د ) عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي ، كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة [ ق 142 - ب ] / بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته فجئت ، فقلت : يا رسول الله ، أنكح عناقاً ؟ فسكت عني ، فنزلت * ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) * فدعاني ، فقرأها علي ، وقال : لا تنكحها ' . ( د ) عبد الوارث ، عن حبيب ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله : ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ' . ( . . . . ) معلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانياً . 614 - [ مسألة ] : الزنا يثبت تحريم المصاهرة ، خلافاً للشافعي . وعن مالك كالمذهبين . عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحلال لا يفسد بالحرام ' . رواه الهيثم بن يمان ، ومغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان ، وزاد مغيرة : ' سئل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل يتبع المرأة حراماً ثم ينكح ابنتها ، أو يتبع البنت ثم ينكج أمها ، فقال : لا يحرم الحرام الحلال ' . عثمان : هو الوقاصي متروك .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 188