نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 187
لنا ( ت ) ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، فلا يحل له نكاح أمها ' . قال الترمذي : لا يصح من قبل إسناده ، إنما رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح ، وهما يضعفان . معلى بن منصور ، نا حفص بن غياث ، عن ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : ' لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ' . قال الدارقطني : ليث وحماد ضعيفان . 612 - [ مسألة ] : لا يجوز نكاح زانية إلا بعد انقضاء عدتها . وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز . إلا أن أبا حنيفة قال : لا توطأ إلا بعد العدة . لنا : ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى تجيب ، عن رويفع بن ثابت قال : ' كنت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حين افتتح خيبر ، فقام فينا خطيبا فقال : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ' . ( د ) ابن جريج ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة ، قال : ' تزوجت بكراً في سترها ، فدخلت بها ، فإذا هي حبلى ، فقال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلودها ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 187