responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 186


لنا أنه جعل عتق صفية صداقها .
609 - [ مسألة ] :
لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين .
وقال مالك وداود : يتزوج أربعاً .
ابن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر ، قال : ' ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ' .
وقال الحكم : أجمع أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 142 - أ ] / أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين .
610 - [ مسألة ] :
إذا كانت معتدة من طلاقه ، لم يجز له أن يتزوج أختها [ أو ] أربعاً سواها .
وقال مالك ، والشافعي : إن كانت العدة من طلاق بائن جاز .
لنا : * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * .
ويروى مرفوعاً : ' ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ' .
قلت : هذا منكر ، فأين إسنادهُ ؟
611 - [ مسألة ] :
إذا دخل بامرأة ، حرمت عليه بنتها .
وقال داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست