نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 186
لنا أنه جعل عتق صفية صداقها . 609 - [ مسألة ] : لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين . وقال مالك وداود : يتزوج أربعاً . ابن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر ، قال : ' ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ' . وقال الحكم : أجمع أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 142 - أ ] / أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين . 610 - [ مسألة ] : إذا كانت معتدة من طلاقه ، لم يجز له أن يتزوج أختها [ أو ] أربعاً سواها . وقال مالك ، والشافعي : إن كانت العدة من طلاق بائن جاز . لنا : * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * . ويروى مرفوعاً : ' ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ' . قلت : هذا منكر ، فأين إسنادهُ ؟ 611 - [ مسألة ] : إذا دخل بامرأة ، حرمت عليه بنتها . وقال داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 186