نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 185
أنكح الوليان ، فهي للأول ، وإذا باع وليان ، فالبيع للأول ' . رواه أيضاً أحمد . 607 - [ مسألة ] : إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج ، لم يتول طرفي العقد ، كابن العم والمعتق . وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك . استدل أصحابنا بحديث : ' لا بد في النكاح من أربعة . . . ' كما تقدم . وعن ابن المسيب ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره ' . قلت : لا ينهض ذلك . احتجوا ( خ م ) بهشيم ، نا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ' . قالوا : ولم ينقل أنه تولاها غيره . 608 - [ مسألة ] : إذا قال : أعتقت أمتي ، وجعلت عتقها صداقها ' بحضرة شاهدين صح النكاح . وعنه : لا يصح - كقول أكثرهم .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 185