نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 184
605 - [ مسألة ] : إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز . ومنع الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز في الصغيرة لا الكبيرة . لنا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها . إبراهيم بن بشار ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح [ ق 141 - ب ] / عن أبيه ، أخبرني من سمع علياً قال : ' خطبت فاطمة ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : هل عندك شيء ؟ . قلت : لا . قال : فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قلت : عندي . قال : فائت بها . فأتيت بها ، فأنكحنيها ' . عن عبد الملك بن حيان ، نا محمد بن دينار ، نا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أنس ، قال رسول الله : ' يا علي ، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة ، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة ' . قلت : أيها المؤلف ، كيف تروي الباطل ، وتكاسر عنه ، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا ؟ ! 606 - [ مسألة ] : إذا أذنت لوليين ، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ، وقال مالك : إن دخل بها الثاني فهو أحق بها . لنا : حديث أبان ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر أن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا أنكح الوليان ، فهي للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين ، فهو للأول منهما ' رواه أحمد . هشام ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 184