نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 175
وحديث يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله : ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ' صححه ( ت ) . ( خ ) مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة ، عن خنساء ابنة خذام ' أن أباها زوجها وهي كارهة - وكانت ثيباً - فرد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نكاحه ' . أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ' أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته وهي كارهة ، فانتزعها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من زوجها ، وقال : لا تكرهوهن . [ ق 139 - أ ] / قال : فنكحت أبا لبابة بعد ذلك ، وكانت ثيباً ' . ابن إسحاق ، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة ، قال : كانت بنت خذام عند رجل ، فآمت منه ، فزوجها أبوها رجلاً من بني عوف ، وخطبت هي إلى أبي لبابة ، فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي ، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : ' هي أولى بأمرها ' فألحقها بهواها ، فزوجت أبا لبابة ، فولدت له أبا السائب ' . معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس للولي مع الثيب أمرا ' . قال الدارقطني : لم يسمعه صالح من نافع ، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه . وقيل : أخطأ فيه معمر . 594 - [ مسألة ] : إذا ذهبت بكارتها بزنا ، زوجت ثيباً . وقال أبو حنيفة ومالك : تزوج تزويج البكر . لنا : قوله : ' الثيب أحق بنفسها ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 175