نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 176
الليث ، نا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عدي بن عدي الكندي ، عن أبيه ، أن رسول الله قال : ' الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها ' . 595 - [ مسألة ] : لا يجوز إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين . وجوزه الشافعي للجد فقط . وعن أحمد يجوز للعصبة ، ويثبت لها الخيار إذا بلغت . وهو قول أبي حنيفة . ابن إسحاق ، حدثني عمر بن حسين ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ' توفي عثمان بن مظعون ، وترك بنتا ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها ' رواه الدارقطني . فإن قالوا : المراد باليتيمة البالغة ؛ إذ غير البالغة لا إذن لها . أحمد ، نا وكيع ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال رسول الله : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت ، فلا جواز عليها ' . قلنا : إنما يشير بذلك إلى زمان جواز الإذن ؛ وهو البلوغ ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها . احتجوا بأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة ، وكانت صغيرة ، وكان رسول الله ابن عمها . قلنا : زوجها بولاية النبوة ؛ بدليل أن العباس أقرب منه ، والرجل المتزوج سلمة ابن أبي سلمة ، ومن قال : عمر ، فقد غلط . 596 - [ مسألة ] : تستفاد ولاية النكاح بالنبوة ، خلافاً للشافعي .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 176