نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 174
وهما كارهتان ، فرد النبي نكاحهما ' رواه الدارقطني . الوليد بن مسلم ، قال : قال ابن أبي ذئب : أخبرني نافع ، عن ابن عمر ' أن رجلاً زوج بنته بكراً ، فكرهت ذلك ، فرد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نكاحها ' . وفي رواية أخرى عن ابن عمر : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ينتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكاراً بعد أن يزوجهن الآباء ؛ إذا كرهوا ذلك ' . الحكم بن موسى ، نا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر ' أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ففرق بينهما ' . رواهما الدارقطني . قلنا : أما استئمار البكر فلتطييب قلبها ، وجمهور الأحاديث محمول على أنه زوج من غير كفء . وقولها : زوجني ابن أخيه ، يكون ابن عمها من الأم ؛ على أنه قد قال الدارقطني : حديث ابن عباس وعائشة وجابر مراسيل . ابن بريدة لم يسمع من عائشة . وقد أنكر أحمد حديث جابر ، ثم قال : الصحيح أنه مرسل عن عطاء ، وهم شعيب . وحديث الذماري أخطأ فيه على سفيان ، والصواب مرسل عن عكرمة . قال : وحديث ابن أبي ذئب لا يثبت ، لم يسمعه من نافع ، إنما سمعه من عمر بن حسين ، وقد سئل أحمد عن هذا الحديث ، فقال : باطل . 593 - [ مسألة ] : لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر : يملك ، كقول أبي حنيفة . لنا قوله : ' الثيب أحق بنفسها ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 174