نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 173
ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل ، سمع نافع بن جبير يذكر عن ابن عباس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها ' . رواه الدارقطني . فإن قيل : لفظ الصحيح الأيم ، وهي التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيباً . قلنا : لفظ الثيب صحيح . قال الدارقطني : رواه جماعة عن مالك : ' الثيب . . . ' ثم المراد بالأيم الثيب ؛ لأنه ذكر معها البكر ، وليس ثم قسم ثالث . هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن الحسن ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تستأمر الأبكار في أنفسهن ، فإن أبين أجبرن ' . عبد الكريم البصري واه ، ثم هو مرسل . واحتجوا بقوله : ' والبكر تستأمر ' . وبحديث أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن جارية بكراً أتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' . ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ' أن خذاما أبا وديعة أنكح بنته رجلاً ، فأتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة ، فانتزعها من زوجها ، وقال : لا تكرهوهن ' . كهمس ، عن ابن بريدة ، عن عائشة قالت : ' جاءت فتاة إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : يا رسول الله ، إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته ، قالت : [ ق 138 - ب ] / فجعل الأمر إليها ، فقالت : إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء ' . عن عبد الملك الذماري ، عن سفيان ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 173