نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 172
فشارك بينها وبين وليها ، وجعلها أحق ، وقد صح العقد منه ، فوجب أن يصح منها . سعيد في ' سننه ' ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، قال : ' جاءت امرأة إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 138 - أ ] / فقالت : إن أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة ، فقال لأبيها : لا نكاح لك ، اذهبي انكحي من شئت ' . هذا مرسل . 591 - [ مسألة ] : ولاية الفاسق لا تصح . وعنه : تصح - كقول أبي حنيفة ومالك . لنا : حديثان ضعيفان . عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ' . العرزمي متروك . عدي بن الفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن [ خثيم ] عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه ، فنكاحها باطل ' . عدي متروك . رواه الدارقطني . 592 - [ مسألة ] : يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح . وعنه : لا - كقول أبي حنيفة .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 172