نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 152
ابن إسحاق ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده : ' سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ، فقال : يا رسول الله ، اللقطة في السبيل العامرة ؟ قال : عرفها حولاً ، فإن وجد باغيها ، فأدها إليه ، وإلا فهي لك ' . واحتجوا [ ق 133 - أ ] / ( خ م ) الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، حدثني سويد بن غفلة ، عن أبي بن كعب ، قال : ' التقطت مائة دينار على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فسألته ، فقال : عرفها سنة . فلم أجد من يعرفها ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ، ثم عرفها سنةً ؛ فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ' . وفي لفظ في ' الصحيح ' : ' أنه عرفها سنتين أو ثلاثاً ' . فهذه الروايات لعلها غلط ؛ يدل على هذا ؛ أن شعبة قال : سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول : عرفها عامً واحداً . أو يكون [ صلى الله عليه وسلم ] علم أن تعريفها لم يقع كما ينبغي ، فلم يعتد بالتعريف الأول ، أو أنه عرفها عاماً آخر تورعاً . 566 - [ مسألة ] : لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً . وعن أحمد ؛ أنها كسائر اللقط . وعن أصحاب الشافعي كالروايتين . ( خ م ) مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله يوم الفتح : ' إنَّ هذا البلد حرمه الله ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطه إلا لمن عرفها ' . معلوم أن لقط كل بلد تعرف ؛ فلو كان الحرم كغيره ، لم يكن للتخصيص معنى .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 152