responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 152


ابن إسحاق ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده : ' سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ، فقال : يا رسول الله ، اللقطة في السبيل العامرة ؟ قال : عرفها حولاً ، فإن وجد باغيها ، فأدها إليه ، وإلا فهي لك ' .
واحتجوا [ ق 133 - أ ] / ( خ م ) الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، حدثني سويد بن غفلة ، عن أبي بن كعب ، قال : ' التقطت مائة دينار على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فسألته ، فقال : عرفها سنة . فلم أجد من يعرفها ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ، ثم عرفها سنةً ؛ فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ' .
وفي لفظ في ' الصحيح ' : ' أنه عرفها سنتين أو ثلاثاً ' .
فهذه الروايات لعلها غلط ؛ يدل على هذا ؛ أن شعبة قال : سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول : عرفها عامً واحداً . أو يكون [ صلى الله عليه وسلم ] علم أن تعريفها لم يقع كما ينبغي ، فلم يعتد بالتعريف الأول ، أو أنه عرفها عاماً آخر تورعاً .
566 - [ مسألة ] :
لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً .
وعن أحمد ؛ أنها كسائر اللقط .
وعن أصحاب الشافعي كالروايتين .
( خ م ) مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله يوم الفتح : ' إنَّ هذا البلد حرمه الله ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطه إلا لمن عرفها ' .
معلوم أن لقط كل بلد تعرف ؛ فلو كان الحرم كغيره ، لم يكن للتخصيص معنى .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست