نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 153
( م ) عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن يحيى بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن لقطة الحاج ' . 567 - [ مسألة ] : إذا جاء مدعي اللقطة ، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها . دُفعت إليه . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تُدفع إليه إلا ببينة . لنا قوله : ' اعرف عفاصها ووكاءها ، وعددها ' ولو كان التسليم موقوفاً على البينة لم يكن في معرفة العفاص ، والوكاء فائدة . حماد بن سلمة ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، عن أبي بن كعب ' أنه التقط لقطةً ، فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : عرفها سنةً . فعرفها ، فقال : عرّفها سنةً أخرى ، ثم أتاه ، فقال له : أحص عددها ووكاءها ، واستمتع بها ، فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها ، فأعطها إياه ' صحيح . أحمد ، نا هشيم ، نا خالد ، عن يزيد بن الشخير ، عن أخيه ، عن عياض ابن حمار قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من وجد لقطة ، فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم ، وهو أحق بها [ ق 133 - ب ] / وإن لم يجيء صاحبها ، فهو مال الله يؤتيه من يشاء ' . 568 - [ مسألة ] : من وقفت دابته ، فتركها بأرض مهلكة ، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى صحت ملكها ، خلافاً لأكثرهم .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 153