نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 151
من مزينة يسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : جئت يا رسول الله ، أسألك عن الضالة من الإبل . فقال : معها حذاؤها وسقاؤها ، تأكل الشجر ، وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغيها . قال : الضالة من الغنم ؟ قال : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب يجمعها حتى يأتيها باغيها ' رواه أحمد . أحمد ، ثنا سريج بن النعمان ، نا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني ، قال رسول الله : ' من آوى ضالةً ، فهو ضال ما لم يعرفها ' . أبو حيان التيمي ، حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير ، عن المنذر بن جرير ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يأوي الضالة إلا ضال ' . 565 - [ مسألة ] : إذا عرف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثماناً ، وإن كانت عروضاً أو حليًّا أو ضالةً لم يملكها ، ولم ينتفع بها ، سواء كان غنيًّا أو فقيراً ، فإن كان فقيراً جاز له الانتفاع بها . وقال مالك والشافعي وداود : يملك جميع اللقطات وإن كان غنيًّا . وقال أبو حنيفة : لا يملك شيئاً من اللقطات بحال ، ولا ينتفع بها إذا كان غنيًّا ، فإن كان فقيراً جاز له الانتفاع بها . لنا : حديث زيد بن خالد المذكور . وسعيد في ' سننه ' : نا الدراوردي ، سمعت ربيعة يحدث عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد ' أن رجلاً وجد في زمان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مائة دينار ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : اعرف وعاءها ، ووكاءها ، ولا يدخل ركب إلا أنشدت تذكرها ، ثم أمسكها حولاً ؛ فإن جاء صاحبها ، فأدها إليه ، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 151